إنّي ذكرت بعد ذلك .
قال : تعيد الصلاة وتغسله .
2 قلت : فإنّي لم أكن رأيت موضعه ، وعلمت أنّه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلمّا صلّيت وجدته ؟
قال : تغسله وتعيد .
3 قلت : فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر شيئاً ثمّ صلّيت فرأيت فيه ؟
قال : تغسله ولا تعيد الصلاة . قلت : لم ذلك ؟
قال : لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً .
4 قلت : فإنّي قد علمت أنّه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله .
قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك .
5 قلت : فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه ؟
قال : لا ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك .
6 قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟
( فأجاب الإمام بأنّ له صورتين ) :
أقال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته .
ب وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ .
يقع البحث حول الرواية في مقامين :
الأوّل : فقه الحديث .
المحصول في علم الاُصول — صفحة 31
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣١