تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحصول في علم الاُصول — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
إنّي ذكرت بعد ذلك . قال : تعيد الصلاة وتغسله . 2 قلت : فإنّي لم أكن رأيت موضعه ، وعلمت أنّه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلمّا صلّيت وجدته ؟ قال : تغسله وتعيد . 3 قلت : فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر شيئاً ثمّ صلّيت فرأيت فيه ؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة . قلت : لم ذلك ؟ قال : لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً . 4 قلت : فإنّي قد علمت أنّه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله . قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك . 5 قلت : فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه ؟ قال : لا ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك . 6 قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ ( فأجاب الإمام بأنّ له صورتين ) : أقال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته . ب وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ . يقع البحث حول الرواية في مقامين : الأوّل : فقه الحديث .