تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحصول في علم الاُصول — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
بعد العلم بانهدام الغربي ، فيجري استصحاب الكلّي والاختلاف في هذه الجهة لا يضرّ بالمقصود .

جواب ثان لصاحب المصباح :

إنّا نلتزم بنجاسة الملاقي لأنّ القول بطهارته إنّما إذا لم يكن هناك أصل حاكم على نجاسته كما في المقام ، حيث إنّ استصحاب الجامع يقتضي بنجاسة ملاقيه . نعم يلزم منه عدم الحكم بنجاسة الملاقى والحكم بنجاسة الملاقي وهو ليس بمحذور ، لإمكان التفكيك بين المتلازمين في مؤدّيات الأُصول فيحكم بنجاسة الملاقي دون الملاقى . « 1 »

جواب لبعض الأعلام :

هناك جواب ثالث لبعض الأعلام المعاصرين « 2 » وهو أنّ استصحاب الجامع وإن كانت أركانه تامّة لكن لا يترتّب على مؤدّاه نجاسة اليد الملاقية مع الطرفين إلّا بالملازمة العقليّة ، لأنّ نجاسة الجامع لو فرض محالًا وقوعها على الجامع ، وعدم سريانها إلى هذا الطرف أو ذاك ، لا تسري إلى الملاقي لأنّ نجاسة الملاقي موضوعها ، نجاسة هذا الطرف أو ذاك الطرف ، لا الجامع بما هو جامع ، وإثبات نجاسة أحد الطرفين بخصوصه بنجاسة الجامع يكون بالملازمة العقليّة .

جواب رابع :

وقد أجبنا عن الشبهة في الدورة السابقة ما هذا حاصله :
هامش
( 1 ) - المحقّق الخوئي : مصباح الأُصول : 112 / 1133 . ( 2 ) - الشهيد السيد محمّد باقر الصدر ( قدس سره ) على ما في تقريراته : 254 / 6 .