تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحصول في علم الاُصول — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعاً أو عقلًا

قال الشيخ الأعظم : اعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي ، فإمّا أن يحصل له القطع أو الظنّ أو الشك ، فإن حصل له الشك ، فالمرجع هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل ، وتسمّى بالأُصول العملية . إنّ الشيخ الأعظم لاحظ حال المكلّف بالنسبة إلى الحكم الشرعي لحاظاً طبيعياً وجعل القسمة ثلاثية ، فإنّه إمّا أن يكون بالنسبة إلى الحكم الشرعي قاطعاً أو ظانّاً أو شاكّاً ، وليست هذه القسمة مختصة بهذا المورد ، بل هي تقسيم سار في عامّة الموارد ، فإنّ الإنسان إذا تصوّر شيئاً ما كائناً ما كان فإمّا أن يكون قاطعاً به أو ظانّاً أو شاكّاً .