مولوي على القول بوجوب المقدّمة أو مقدّمي إرشادي إلى حكم العقل ، وليس نفسياً .
وثانياً : انّه لو ترك الفحص وخالف الواقع فالقول بالعقاب على ترك السؤال دون مخالفة الواقع بعيد ، والقول بالعقابين أبعد ، فلا محيص عن كون العقاب على مخالفة الواقع ولازم ذلك عدم كون التعلّم واجباً نفسياً .
وثالثاً : أنّ الجمع بين النفسي والتهيئي لا يخلو من إشكال فمقتضى الأوّل كونه ذا مصلحة ملزمة ومقتضى الثاني كونه فارغاً عنها ، ولكن مهيّئاً للإنسان للإتيان بواجب آخر وهما متناقضان .
والأولى من الأجوبة هو الأوّلان حسب اختلاف المباني في وجوب مقدّمة الواجب وعدمه .
المحصول في علم الاُصول — صفحة 625
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٦٢٥