المقصد السابع في الأصول العملية
وقبل الخوض في المطلب نقدم أُموراً :
الأوّل : المقصود من الأُصول العملية ، هو الوظائف المقرّرة للشاك الذي ليس له طريق معتبر إلى الواقع .
وإن شئت قلت : ما ينتهى إليه المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل الاجتهادي . وسميت بالأُصول ، لأنّه بمعنى ما يبتنى عليه الشيء ، والأحكام الظاهرية في ظرف الشك مبتنية عليها . ولا منافاة لكون الأمارة أصلًا أيضاً بهذا المعنى ، إذ لا يعتبر في وجه التسمية الإطراد والانعكاس .
ويمكن أن يقال : إنّ الإطلاق من باب التشبيه بالأُصول الأوّلية التي يبتنى