تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحصول في علم الاُصول — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
أضف إلى ما ذكرنا : أنّا نعلم علماً وجدانياً بانهدام الانحصار إمّا لانهدام الانحصار وحدة أو لانهدام الاستقلال ، ونشكّ في انهدام استقلال كلّ من الشرطين ، وهذا العلم وذاك الشكّ ، أمر وجداني ومعه كيف يتحفّظ بالعلم الإجمالي بالتصرّف في أحد الأمرين . والحاصل أنّه ليس هنا علم إجمالي حقيقة بل كانت صورة منه ، وانّا نعلم علماً قطعياً بانهدام وصف الانحصار إمّا بنفسه وإمّا بواسطة انهدام الاستقلال ، فالقول بأنّ هنا علماً تفصيلياً بارتفاع الانحصار وشكاً بدوياً في انهدام الاستقلال أمر وجداني وهذا كما إذا علمنا علماً وجدانيّاً بأنّه أصابت قذيفة المدفعية البعيدة المدى بيتاً ذا طابقين ، فلو أصابت الطابق الأعلى فهدمته ودمّرته وحده ولو أصابت الطابق الأسفل فتدمّر الطابقين معاً ، فالقول بأنّا نعلم علماً تفصيلياً بانهدام الطابق الأعلى ونشكّ في انهدام الطابق الأسفل ليس شيئاً ينكر . ولعلّك تعطف المقام ، إلى العلم التفصيلي المتعلّق بوجوب الأقل إذا دار الأمر بين وجوبه ووجوب الأكثر ، حيث يورد على الانحلال هناك بأنّه يلزم من انحلاله عدم انحلاله ، ولكن عند التأمّل يظهر الفرق بينه وبين المقام ، حيث لا علم تفصيلي بوجوبه هناك ولا على كلّ التقادير ومن التقادير وجوب الأكثر المرتفع بالأصل ، بخلاف المقام فهو حاصل على كلّ تقدير تأمّل تعرف . * * *

التنبيه الثالث : في تداخل الأسباب والمسبّبات

وقبل الدخول في صلب الموضوع نقدّم أُموراً : الأوّل : قد جعل المحقّق الخراساني ، عنوان البحث في المسألتين واحداً ، وهو إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء ، وجعل تمايزهما ، الجهة المبحوث عنها فهي في المسألة