زائداً على الموضوع وتكون الجملة مشتملة على موضوع ومحمول وشرط فعند ذاك يقع النزاع في أنّ القضية الشرطية هل تدلّ على ارتفاع المحمول عن الموضوع عند ارتفاع الشرط مثل قوله ( عليه السلام ) : » إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء « ، فهناك موضوع وهو الماء ومحمول وهو العاصمية وشرط وهو الكرّية .
وأمّا القضايا التي يعدّ المقدّم بمجموعه موضوعاً من دون تفكيك بين الموضوع والشرط فخارج عن حريم البحث مثل قوله : إن شربت الدواء تصحّ ومثله كلّ القضايا التي يعدّ الشرط فيها محقّقاً للموضوع مثل قوله : إن رزقت ولداً فاختنه .
[ أنّ البحث في ثبوت المفهوم وعدمه وقع في فصول ]
إذا عرفت هذه الأُمور فاعلم أنّ البحث في ثبوت المفهوم وعدمه وقع في موارد نأتي بها :