تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحصول في علم الاُصول — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
الاستحباب حكم فعلي على العنوان غاية الأمر حقيقيّ بالنسبة إلى العنوان ، ومجازيّ بالنسبة إلى المعنون أي العبادة . ولا يذهب على القارئ انّ عبارات الكفاية في المقام أشبه بالطلاسم . وقد قمنا بفضله سبحانه بحلّها . فاغتنم . « 1 » * * *

تنبيهات

ذكر المحقّق الخراساني تبعاً للشيخ الأعظم تنبيهات في المقام ونحن نقتفيهما .

التنبيه الأوّل : في حكم التخلّص عن الحرام الأشدّ بالحرام الأخفّ

إذا انحصر التخلّص عن الحرام الأشدّ الذي ارتكبه بسوء الاختيار ، بارتكاب الحرام الأخفّ كالخروج من الدار المغصوبة بعد توسّطها على وجه محرّم ، وكشرب الخمر للنجاة عن التهلكة التي ارتكب بسوء الاختيار ما يؤدي إليها . ثمّ إنّ موضوع البحث هو المضطرّ إلى ارتكاب الحرام وأمّا المختار ، سواء كان فيه ملاك الوجوب كالغسل الارتماسي في شهر رمضان ، أو لا ، كمجرّد الارتماس فيه من دون قصد الغسل فهو خارج عن موضوع البحث . فما يرى من المحقق المشكيني من عدّه في ضمن الأقسام فإنّما هو لأجل الاستطراد . ثمّ إنّ المضطرّ إلى ارتكاب الحرام على قسمين تارة يكون الاضطرار إليه لا بسوء الاختيار ، كما إذا حبس في مكان مغصوب ، وأُخرى بسوء الاختيار كما إذا
هامش
( 1 ) - راجع كفاية الأُصول : 260 / 2611 .