لسقوط الأمر مطلقاً بالأقل الأعم من المحدّد ، أو الموجود في ضمن الأكثر .
ومثله التسبيحات الأربع ، فانّ الغرض ، إذا كان مترتّباً على التسبيحة الواحدة المقيدة بالوحدة بحيث تخرج عن قابلية لحوق الزائد عليها بها ، وإن صحّ التخيير لكنّه تخيير بين المتباينين . أمّا التخيير بين ذات الأقل والأكثر ، فقد عرفت لغوية الأمر بهذا النحو .
وعلى هذا فما يتجلّى أنّه من قبيل التخيير بين الأقل والأكثر ، أمره دائر ثبوتاً ، بين التخيير بين المتباينين إذا كان الواجب هو الأقلّ بحدّه والتسبيحة بقيد الوحدة أو كونه من قبيل ضمّ المستحبّ إلى الواجب ، إذا كان الواجب ذات الأقلّ سواء وجد بحدِّه أو في ضمن الأكثر .
وأمّا إثباتاً فيتبع لسان الدليل وكيفية الاستظهار منه .
* * *
المحصول في علم الاُصول — صفحة 131
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٣١