تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
منها : ما ورد في موارد خاصة ولكن يمكن ان يستفاد منها قاعدة كلية مثل صحيحة بزنطى عن حماد عن معلى بن خنيس « من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن » « 1 » والمراد اما ضمانه لما أوجد في الطريق من النقص أو للضرر الوارد على العابرين أو لهما معا . وصحيحة كناني عن أبي عبد الله عليه السّلام « قال من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن » « 2 » وعن طلحة بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال « ان الجار كالنفس غير مضار ولا اثم » « 3 » ( ذكره في « الوسائل » في باب عدم جواز الاضرار بالمسلم ) وعن محمد بن حسين قال « كتبت إلى أبى محمد عليه السّلام رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل فأراد صاحب القرية ان يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى أله ذلك أم لا ؟ فوقع عليه السّلام يتقى الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن » « 4 » ( ذكره في « الوسائل » في باب انه لا يجوز لصاحب النهر ان يجريه من موضع آخر ويعطل الرحى ) وعن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السّلام « رجل شهد بعيرا مريضا يباع ، فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، فجاء واشترك فيه رجلا بدرهمين بالراس والجلد ، فقضى ان البعير برء فبلغ ثمنه دنانير قال فقال عليه السّلام لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فان قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار قد اعطى حقه إذا اعطى الخمس » « 5 » وعن محمد بن حسين قال « كتبت إلى أبى محمد عليه السّلام رجل كانت له قناة من قرية فأراد رجل ان يحفر قناة أخرى إلى قرية له كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر إحداهما بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة فوقع على حسب أن لا تضر إحداهما الأخرى إن شاء الله » « 6 » ( أورده في الوسائل في باب انه لا يجوز حفر قناة بجنب أخرى ) ولا يخفى ان هذه الطائفة أكثر من أن يحصى ، ومن أراد الاطلاع فعليه بمراجعة مظانها .
هامش
( 1 ) . التهذيب ج 9 ص 158 الباب 4 . ( 2 ) . الكافي ج 7 ص 350 ؛ من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 155 ؛ التهذيب ج 10 ص 230 الباب 18 . ( 3 ) . الكافي ج 5 ص 31 ؛ الكافي ج 5 ص 292 ؛ التهذيب ج 7 ص 146 الباب 10 . ( 4 ) . الكافي ج 5 ص 293 ؛ التهذيب ج 8 ص 146 الباب 10 . ( 5 ) . الكافي ج 5 ص 293 ؛ التهذيب ج 7 ص 79 الباب 6 ؛ وسائل الشيعة ج 18 ص 275 الباب 22 . ( 6 ) . الكافي ج 5 ص 293 ؛ من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 238 ؛ التهذيب ج 7 ص 146 الباب 10 .