والتعارض انما وقع بين المطابقين الالتزاميين فيبقيان علي الأصل ، وكذا فيما نحن فيه سيما علي القول بكون الأوامر والنواهي موضوعة لمصداق الإرادة والكراهة فإنّه يلزم فيما لو لم يدل علي الوجوب أو الحرمة عدم وجود المستعمل فيه له فلا يفرق بينه وبين المقام بعدم استعمال العموم في الشمول أصلا . نعم لو قلنا بان نفى الثالث انما يكون بأحدهما الحجة في الواقع فلا يستلزم ذلك فتدبر .
المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — صفحة 448
مساهمون: المحقق الداماد
ص٤٤٨