تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨

الفصل السابع : في أن الامر بعد الامر يوجب التكرار أم لا ؟

إذا ورد امر بالشيء بعد الامر به قبل امتثاله فهل يوجب تكرار ذلك الشيء أو يكون تأكيدا للامر الأوّل فيه خلاف . والتحقيق أنّه ان ذكر لكل واحد سبب غير الآخر مثل ان ظاهرت فاعتق رقبة وان قتلت فاعتق رقبة فلا ينبغي الارتياب في وجوب التكرار عند تحقق السببين لأنّه المنساق والمتبادر من الامر ، وأمّا ان لم يذكر سبب أصلا أو ذكر سبب واحد لهما مثل اعتق رقبة اعتق رقبة أو ان ظاهرت فاعتق رقبة ان ظاهرت فاعتق رقبة ، فلا يخفى ان المتبادر من الامر الثاني مادة وهيئة ليس الّا التأكيد . وما في « الكفاية » من أن مقتضى اطلاق الهيئة هو التأسيس لم يظهر لنا وجهه ، فان الامر الانشائي نظير البعث الخارجيّ ليس إلّا سوق المكلف نحو العمل ، غاية الأمر ان هذا يقع في الأول باللفظ وفي الثاني بالعمل الخارجيّ ، وكما أن في البعث الخارجيّ لا ينساق إلى الذهن من تكراره الا التأكيد كذلك في البعث الانشائي ، ولعل المراجعة إلى الوجدان والمتفاهم العرفي وملاحظة الأوامر الصادرة من أهل العرف مكررا أقوى شاهد علي المدعى .