تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
ومنها موثقة عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام « عن الرجل يصلى الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز ان يعيد الصلاة معهم قال نعم وهو أفضل قلت فإن لم يفعل قال ليس به بأس . » « 1 » وظاهرها ان الجماعة جماعة أهل الحق بقرينة قوله وهو أفضل كما أن ظاهرها بقرينة الإعادة ان هذه الصلاة إعادة الصلاة المأتى به أولا فمن هذه الجهة ربما يتوهم دلالتها علي جواز تبديل الامتثال . لكن يمنعها من أن الوجه في الإعادة ومشروعيتها لعله الوجه الأول الّذي أشير اليه فلا يرتبط بما هو المهم في المقام . ومنها خبر أبى بصير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام « اصلى ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت قال صل معهم يختار اللّه أحبهما اليه . » « 2 » والمراد ان كان جماعة أهل الخلاف كما يشير اليه قوله فتقام الصلاة كان المراد جواز الصلاة معهم لان اللّه تعالى يختار الصلاة الأولى الّتي صلاها منفردا فان الظاهر أنّه انما اوتى بذلك لإفادة ان الصلاة الثانية ليست مختارة للّه تعالى فلا يستوحش وقوعها مع أهل الخلاف وعلي هذا لا يرتبط الرواية بالمقام لان الثانية ليست مصداقا للامتثال وان كان جماعة أهل الحق فهي وان دلت علي مشروعية الصلاة الثانية وانها هي الّتي يختارها اللّه تعالى لكونها أحب وأفضل من دون ترديد ، فتقع مصداقا للامتثال قهرا ، لكن يمكن ان يكون الوجه فيه الوجه الأول الّذي قدّمناه وهو كون الجماعة مأمورا بها بالامر الندبي حتى مع الاتيان بأصل طبيعة الصلاة . ومنها خبر حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « في الرجل يصلى الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلى معهم ويجعلها الفريضة . » « 3 » ويظهر الكلام فيها بما مر في صحيحة هشام .
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 3 ، الباب 3 ، ص 50 ؛ الوسائل ، ج 8 ، الباب 54 ، ص 403 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 379 ؛ التهذيب ، ج 3 ، الباب 25 ، ص 270 ؛ الوسائل ، ج 8 ، الباب 54 ، ص 403 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 379 ؛ التهذيب ، ج 3 ، الباب 3 ، ف 50 ؛ الوسائل ، ج 8 ، الباب 54 ، ص 403 .