تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبانى الفقيه — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
204 الأمر الخامس : المراد بالمنهي عنه ما يكون قابلا للانصاف بالصحة والفساد . 205 الأمر السادس : في الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي . 206 الأمر السابع : في تنقيح الأصل . 206 الأمر الثامن : في أن النهي ظاهر في النفسي . 206 الأمر التاسع : في أن تعلق النهي بالعبادة أو المعاملة يقع على أنحاء . 207 فيما هو الحق في المسألة . 207 المقصد الثامن : في العام والخاص ، وفيه مباحث : 209 المبحث الأول : في جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وعدمه . 210 المبحث الثاني : تخصيص العام بمخصص مبين يقتضي تعنونه بعنوان يخالف العام أو لا ؟ 211 المبحث الثالث : في أن العام هل هو حجة في عكس نقيضه أو لا ؟
مبانى الفقيه — صفحة 247 | الشيخ محمد تقي الفقيه