204 الأمر الخامس : المراد بالمنهي عنه ما يكون قابلا للانصاف بالصحة والفساد .
205 الأمر السادس : في الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي .
206 الأمر السابع : في تنقيح الأصل .
206 الأمر الثامن : في أن النهي ظاهر في النفسي .
206 الأمر التاسع : في أن تعلق النهي بالعبادة أو المعاملة يقع على أنحاء .
207 فيما هو الحق في المسألة .
207 المقصد الثامن : في العام والخاص ، وفيه مباحث :
209 المبحث الأول : في جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وعدمه .
210 المبحث الثاني : تخصيص العام بمخصص مبين يقتضي تعنونه بعنوان يخالف العام أو لا ؟
211 المبحث الثالث : في أن العام هل هو حجة في عكس نقيضه أو لا ؟
مبانى الفقيه — صفحة 247
مساهمون: الشيخ محمد تقي الفقيه
ص٢٤٧