تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبانى الفقيه — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥

فروع ترتبط بالمقام :

الأول : لو توجه إلى ما يعتقد كونه قبلة أو ثبت بالبينة كونه قبلة ثم شك أنه غيّر اتجاهه أولا ، استصحب بقاءه على حاله . الثاني : لو شك في طهارة الساتر في أثناء الصلاة فإن علم الحال السابقة استصحبها ورتب أثرها ، وإن جهلها أجرى قاعدة الطهارة . الثالث : لو شك في الوقت وهو في أثناء الصلاة فله صور . الرابع : لو شك وهو في أثناء الصلاة أنه عند دخوله كان محدثا أو متطهرا ، فإن علم حالته السابقة استصحبها فإن كانت الطهارة صح ما مضى وأتم ما بقي ، وإن كانت الحدث صح ما مضى لأن القاعدة مقدمة على الاستصحاب ولم يتمكن من إتمام ما بقي لأن القاعدة لا تحرز المشكوك ولا تثبته ، وإنما تحرز صحته فقط ، ومثله لو جهل حالته السابقة ، ورواية علي بن جعفر وهي الرواية السادسة ظاهرة في أنه يستأنف حتى لو كانت حالته السابقة الطهارة ، ولكنها ضعيفة لا تنهض في قبال الاستصحاب ، فالعمل به يتعين .

المقام السابع : إذا شك في أفعال الوضوء قبل الفراغ منه ، جرى عليه حكم الشك في المحل ،

وفي الجواهر حكاية الإجماع عن شرح الدروس وشرح المفاتيح ، وعنه أنه نقله عن جماعة ، وعن كاشف اللثام أنه إجماع على الظاهر ، وعن المدارك والذخيرة وغيرها نفي الخلاف . ويدل عليه : صحيح زرارة وهو الرواية الأولى ، والحكم واضح فقها ، ولكن صناعة الاستدلال تدعو للنظر في الروايات فإن النسبة في الكبرى التي هي في صحيح زرارة وهي الرواية الثامنة عامة من حيث الصلاة والوضوء وخاصة من حيث اشتراط الدخول في الغير ، وصحيحته الآنفة خاصة بالوضوء وعامة من