تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
الدرهم والدينار من العموم والخصوص المطلق إلى العموم من وجه في مقام الحجّيّة ، فيرجع إلى عموم « على اليد ما أخذت . . . » الدالّ على الضمان . وقد مرّ عدم استقامة ذلك أيضاً ، من جهة أنّ دليل عدم ضمان العارية إلّا إذا كانت من الذهب والفضّة بالنسبة إلى مورد تعارضه مع دليل ضمان عارية الدرهم والدينار الدالّ على عدم ضمان غيرهما مبتلى بالمعارض في غير مورد المتيقّن وهو الدرهم والدينار ، فلا يكون مخصِّصاً لمطلق عدم ضمان العارية حتّى يوجب انقلاب النسبة في مقام الإرادة الجدّيّة . هذا تمام الكلام في المباحث المتعلّقة بالتعارض بين الأدلّة . والحمد للَّه الّذي وفّق مملوكه الذليل لكتابة تلك المباحث الجليلة ، وله الشكر المتواصل الّذي لا نهاية له .