پرش به محتوای اصلی

مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — صفحه 653

پدیدآورندگان:

ص۶۵۳

فصل [ في شرح بعض مصاديق ما يمكن أن يكون مطلقاً ]

يذكر فيه استطراداً تبعاً للمشايخ العظام بعض مصاديق ما يمكن أن يتّصف بالإطلاق :

فمنها : اسم الجنس .

والمقصود به هنا ما وضع للمعنى القابل للصدق على الكثيرين عند عدم التقييد ، من غير فرق بين كونه من الحقائق : من الجواهر أو الأعراض ، أو من الأمور الاعتباريّة ، كالإنسان والحيوان والفرس والبياض والملك والزوج وغير ذلك . والموضوع له في ذلك نفس المعنى من غير دخالة شيء آخر فيه من لحاظ الإطلاق الشموليّ أو البدليّ بأن يكون اللحاظ داخلًا في المعنى ؛ ولا بأن يكون نفس الاتّصاف بالإطلاق شموليّاً أو بدليّاً دخيلًا في المعنى فيلاحظ في مقام الاستعمال المعنى المتّصف بالإطلاق كسائر الاتّصافات الملحوظة في المعنى ؛ ولا بأن يكون نفس الاتّصاف بالإطلاق دخيلًا في المعنى فيكون الموضوع له هو المعنى الّذي له إطلاق ولو لم يكن الإطلاق ملحوظاً بأحد الوجهين في المعنى المستعمل فيه ؛ ولا يكون عدم القيد ولحاظ عدم القيد أيضاً دخيلًا في المعنى ؛ ولا يكون الموضوع له هو المعنى الّذي لا قيد له واقعاً مقروناً بالاستعمال أو جزءاً للمعنى المستعمل فيه . ويدلّ على ذلك في الجملة أمور على سبيل منع الخلوّ :
مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — صفحه 653 | الشيخ مرتضى الحائري