أو الشرعي إن غلّب المنقول إليه [ 1 ] . وإلاّ ، فهو حقيقة بالنسبة إلى الأوّل [ 2 ] ، ومجاز بالنسبة إلى الثاني .
وإن وضع لهما معا [ 3 ] ، فهو المشترك بالنسبة إليهما معا ، والمجمل بالنسبة إلى كلّ واحد منهما [ 4 ] .
الرابع : اللفظ المفيد [ 5 ] .
هامش
[ 1 ] مثل : لفظ « الصلاة » ، الموضوع أوّلا للدّعاء ، ثم نقل في الشرع الإسلامي ، لهذه الأفعال المخصوصة ، من : قيام وركوع ، وسجود ، ونحوها ، لمناسبتها للمعنى الأوّل .
ومثل : لفظ « الحجّ » الموضوع أوّلا للقصد مطلقا ، ثم نقل لقصد مكّة المكرّمة ، بالافعال المخصوصة والوقت المعيّن .
« منطق المظفّر : 1 - 33 » .
[ 2 ] أي : وإلاّ يغلب المنقول إليه المنقول منه ، ومن دون أن يبلغ حدّ الوضع في المعنى الثاني ، فذلك هو الحقيقة بالنسبة للأوّل ، والمجاز بالنسبة للثاني ، من قبيل : لفظ الأسد ، الّذي هو حقيقة في الحيوان المفترس ، ومجاز في الإنسان الشجاع .
[ 3 ] من دون أن يسبق وضعه لأحدهما ، على وضعه للآخر ، مثل :
« الجون » الموضوع للأسود والأبيض . « منطق المظفّر : 1 - 33 بتصرف » .
[ 4 ] المجمل : ما ازدحمت فيه المعاني ، واشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العبارة ، بل ، بالرجوع إلى الاستفسار ، ثم الطلب والتأمّل ، فالصلاة :
كان الأمر فيها مجملا ، وبيّنته السّنّة بالقول والعمل ، وقد قال النبيّ صلى اللَّه عليه وآله :
« صلّوا كما رأيتموني أصلي » . « أصول الفقه الإسلامي : ص 131 » .
[ 5 ] ينقسم اللّفظ باعتبار ظهور دلالته على معناه وخفائها إلى نوعين :