تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادي الوصول إلى علم الأصول — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
متأخرا كان ناسخا ، وإلاّ تعيّن العمل بالمعلوم . وإن كان أحدهما أعمّ من الآخر مطلقا وكانا معلومين أو مظنونين ، كان الخاصّ المتأخّر ناسخا للعام المتقدّم ، والعامّ المتأخر ناسخا للخاصّ المتقدم عند الحنفية ، وعند الشافعية يبنى العام على الخاصّ [ 1 ] . وإن وردا معا ، خص العام بالخاص إجماعا ، وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا ، قدّم المعلوم ، إلا إذا اقترنا وكان المظنون هو الخاصّ ، فإنه يخصص العام عند جماعة ، وقد تقدم .

البحث الرابع [ « في : ترجيح الاخبار » ]

الخبر الّذي رواته أكثر ، أو أعلى إسنادا ، أو كان رواته
هامش
[ 1 ] وإما أن يكون أحدهما أعم من الآخر من وجه دون وجه ، كقوله صلى اللَّه عليه وآله : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها » ، مع نهيه عن الصلاة في غير الأوقات الخمسة . فإنّ الأول عامّ في الأوقات ، خاصّ في صلاة القضاء ، والثاني عام في الصلاة ، خاص في الأوقات ، ولم يذكره المصنف . « غاية البادي : ص 231 - 232 »