تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادي الوصول إلى علم الأصول — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
فإنّ من عليه الدين مخيّر ، إن شاء أتى بدرهم ، وإن شاء دفع درهمين عن الواجب . وكذا نقول في المسافر - إذا حضر في أحد الأمكنة الأربعة [ 1 ] ، التي يستحبّ فيها التمام - فإنه مكلّف بركعتين إن شاء الترخص ، وبأربع وجوبا إن لم يرده . إذا عرفت هذا ، فالتعادل إن وقع للمجتهد في عمل نفسه كان حكمه التخيير ، وإن وقع للمفتي كان حكمه أن يخير المستفتي ، وإن وقع للحاكم كان حكمه العمل بأحدهما ووجب عليه التعيين .

البحث الثاني [ « في : العمل عند وقوع التعادل » ]

إذا وقع التعادل وجب الترجيح [ 2 ] ، وقيل : بالتخيير أو التوقف .
هامش
[ 1 ] المواطن الأربعة : مكة ، والمدينة ، والمسجد الجامع بالكوفة ، وحائر الحسين عليه السلام ، وهو ما حواه سور المشهد الحسيني على مشرّفه السلام . « جمعا بين شرائع الإسلام : 1 - 135 ، ومجمع البحرين : 3 - 280 » [ 2 ] المراد بالتعادل هنا : توارد دليلين متنافي الحكم على شيء واحد ، والتعادل الّذي تقدّم ذكره : توارد دليلين متساويين في الدّلالة ،