فلو كان قول العالم خطأ ، لزم إجماع الأمة على الخطأ .
ولا عبرة : بقول الفقيه في مسائل الكلام ، ولا بالمتكلم في مسائل الفقه ، ولا بقول الحافظ للمسائل والأحكام إذا لم يكن متمكّنا من الاجتهاد ، لأنّهم كالعوام ، فيما لا يتمكنون من الاجتهاد فيه .
ويعتبر قول الأصولي في الأحكام ، إذا كان متمكنا من الاجتهاد فيها ، وإن لم يكن حافظا لها .
وإجماع غير الصحابة حجة ، لتناول الأدلّة له [ 1 ] .
ولا يجوز وقوع الخطأ من أحد شطري الأمة في مسألة ، ومن الشطر الآخر في أخرى ، لاستلزامه تخطئة كلّ الأمة [ 2 ] .
هامش
[ 1 ] خلافا لأهل الظاهر .
لنا : انّ أدلّة الإجماع تتناولهم . أما عندنا فلوجود المعصوم فيهم ، وأما عند الجمهور فلأن سبيلهم سبيل المؤمنين فوجب اتّباعه .
« غاية البادي : ص 163 »
[ 2 ] لا يجوز انقسام المجمعين إلى فرقتين ، تجمع كلّ واحدة منهما بين حقّ وباطل ، لأنّ الإمام مع أحدهما . وهو يمنع من اتفاقهما على الخطأ .
« المعارج : ص 132 »