أما إجماع العترة فإنه حجّة ، لقوله [ تعالى ] :
« إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً »
[ 33 - 34 ] .
ولقوله عليه السلام : « إني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا ، كتاب اللَّه وعترتي أهل بيتي » [ 1 ] .
البحث الرابع [ « في : شرط الإجماع » ]
لا يجوز الإجماع إلاّ عن دليل [ 2 ] ، وإلا لزم الخطأ على كلّ الأمة .
وهل يعتبر قول العوام في الإجماع ؟ الحقّ ، عدمه ، لأنّ قول العاميّ لا لدليل ، فيكون خطأ .
هامش
عليه الصلاة والسلام : « إنّ المدينة لتنفي خبثها » ، وهو ضعيف .
« منهاج الوصول : ص 51 »
[ 1 ] حديث الثقلين : 1 - 5 ، وما بعدها .
وللتوسّع ، يراجع « الأصول العامّة للفقه المقارن » للحجّة محمد تقي الحكيم : ص 145 - 189 ، بحث : « سنّة أهل البيت » .
[ 2 ] وقال قوم : يجوز أن يكون بغير سند .
لنا : أن القول في الدين ، من غير دليل ولا أمارة ، خطأ ، ولا تجمع الأمّة على خطأ ، وأيضا ، فإنّه يستحيل وقوع ذلك عادة .
« منتهى الوصول : ص 43 »