ولو لم تفصل الأمّة بين المسألتين [ 1 ] .
فإن نصّوا على عدمه ، امتنع الفصل ، وكذا إن علم اتّحاد طريقة الحكم في المسألتين ، كالعمّة والخالة ، علة إرثهما ، كونهما من ذوي الأرحام ، فمن ورّث إحداهما ، ورّث الأخرى ، ومن منع إحداهما منع الأخرى [ 2 ] .
وإن لم يكن كذلك جاز [ 3 ] .
هامش
ما اتفقا عليه فممنوع ، كالبكر ، فإنّ الاتّفاق على أنها لا تردّ مجّانا ، وكالجد فإنّ الاتّفاق على أنه يرث ، وكالنية في الطهارات .
وإن كان لا يرفع ، بل وافق كلّ واحد من وجه وخالف من وجه ، فجائز ، إذ لا مخالفة لإجماع ، كفسخ النكاح ببعض العيوب الخمسة دون بعض ، فإنه موافق في كل صورة مذهبا . « منتهى الوصول : ص 44 »
[ 1 ] بل جمعوا بينهما في حكم من الأحكام الخمسة ، فهل لمن بعدهم أن يفصّلوا بينهما ؟ ويخصّوا إحداهما بحكم والأخرى بحكم آخر أم لا ؟
والحقّ ، التفصيل . « غاية البادي : ص 145 »
[ 2 ] إذا لم يفصلوا بين مسألتين ، فهل لمن بعدهم الفصل ؟ والحقّ ، إن نصّوا بعدم الفرق ، أو اتّحد الجامع ، كتوريث العمّة والخالة ، لم يجز ، لأنّه رفع مجمع عليه ، وإلاّ ، جاز . « منهاج الوصول : ص 52 »
[ 3 ] أي : إن لم يعلم اتّحاد طريقه .
« هامش المخطوطة : ص 37 »