تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادي الوصول إلى علم الأصول — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣

البحث الثاني [ « في : إحداث قول ثالث » ]

لا يجوز إحداث قول ثالث ، إن لزم منه إبطال ما أجمعوا عليه . كالجدّ ، قيل : له المال ، وقيل : يقاسمه الأخ ، فحرمانه باطل . وإن لم يستلزم بطلان الإجماع ، جاز لعدم المانع [ 1 ] .
هامش
[ 1 ] إذا اختلف أهل العصر على قولين ، ثمّ أحدث من بعدهم قول ثالث ، منعه الأكثرون . كوطء البكر ، ثم يجد عيبا ، قيل : يمنع الردّ ، وقيل : تردّ مع الأرش ، فالقول بالردّ مجانا قول ثالث . وكالجدّ مع الأخ ، قيل : يرث المال كلّه ، وقيل : بالمقاسمة ، فالقول بالحرمان قول ثالث . وكالأمّ مع زوج وأب أو زوجة وأب ، قيل : ثلث الأصل ، وقيل : ثلث ما بقي ، فالفرق قول ثالث . وكالنّية في الطهارات ، قيل : تعتبر في الجميع ، وقيل : في البعض ، فالتعميم بالنفي قول ثالث . وكالفسخ بالعيوب الخمسة ، قيل : يفسخ بها ، وقيل : لا ، فالفرق قول ثالث . ومنهم من فصّل ، وهو الصحيح ، فقال : إن كان الثالث يرفع