تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادي الوصول إلى علم الأصول — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
واقع [ 1 ] . ونسخ خبر الواحد بمثله [ 2 ] وبالمتواتر . ونسخ الكتاب بمثله ، خلافا للشافعي ، كالقبلة والعدّة [ 3 ] . ونسخ الكتاب بالسنة المتواترة ، كالحبس في البيوت ، خلافا له [ 4 ] . أمّا الإجماع : فلا ينسخ ، لأنّ شرط انعقاده وفاة الرسول عليه السلام ، ولا ينسخ به ، لأنّ وقوعه على خلاف النص خطأ [ 5 ]
هامش
[ 1 ] عند الجمهور ، خلافا لأهل الظاهر . « غاية البادي : ص 119 » [ 2 ] وقد وقع ذلك على ما روي ، لأنّ النبيّ نهى عن ادّخار لحوم الأضاحي وزيارة القبور . نسخ ذلك فأباح الزيارة والادّخار للحوم والأضاحي . « العدة : 2 - 44 » [ 3 ] ما ذكره شيخنا دام ظلّه : من مخالفة الشافعي فيه ، كان من زلّة قلمه ، لأني ما وقفت على خلاف فيه ، لا له ولا لغيره ، من مجوّزي النسخ . « غاية البادي : ص 120 » [ 4 ] لنا : إنّ الفرض في الزانية كان إمساكهن في البيوت ، لقوله تعالى :« فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ ». ثم إنّ اللَّه تعالى نسخه بآية الجلد ، ثم إنّ النبيّ نسخ الجلد بالرّجم . « غاية البادي : ص 120 » [ 5 ] أمّا الأول : فلأن شرط انعقاد الإجماع وفاة النبيّ صلّى اللَّه