« إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ »
[ 37 - 103 ] ، ثم نسخ عنه بالفدية [ 1 ] .
وهذا ، أقوى عندي .
والجواب عن حجة المعتزلة : أنّ الحسن والقبح ، كما يوصف الفعل بهما ، فكذا يلحقان الأمر فجاز أن يكون الشيء حسنا .
إلاّ أنّ الأمر به يشتمل على نوح مفسدة ، فيلحقه النسخ ، باعتبار لحوق القبح الأمر لا المأمور .
البحث الرابع [ « في : ما يجوز نسخه » ]
يجوز : نسخ الشيء إلى غير بدل ، كالصدقة أمام المناجاة وإلى ما هو أثقل [ 2 ] .
هامش
ذرّيته أنبياء كثيرون ، وقد آتاه اللَّه سبحانه وتعالى الكتاب الّذي سمّي في سورتي النجم والأعلى : بصحف إبراهيم .
« قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية : ص 12 - 13 باختصار »
[ 1 ] بقوله تعالى من نفس السورة - الصافات الآية 108 - :« وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ».
[ 2 ] ألا ترى أنّ قوله :« وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ »