تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادي الوصول إلى علم الأصول — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
فإن ظنّ جماعة فعل غيرهم له ، سقط عنهم ، وإلاّ ، فلا . ولو ظنّ كلّ طائفة قيام غيرهم به ، سقط عن الجميع .

البحث العاشر في : وجوب ما يتوقّف عليه الواجب المطلق

الواجب : قسمان [ 1 ] ، مطلق : كالصلاة ، ومقيد : كالزكاة . فالثاني : لا يستلزم وجوب ما يتوقّف عليه من القيد . والأوّل : يستلزم وجوب ما لا يتمّ إلا به ، إذا كان مقدورا
هامش
منهم يستحقّون العقاب . كما يستحقّ الثواب ، كلّ من اشترك في فعله . وأمثلة الواجب الكفائي كثيرة في الشريعة : منها تجهيز الميّت والصلاة عليه ، ومنها إنقاذ الغريق ونحوه من التهلكة ، ومنها إزالة النجاسة عن المسجد ، ومنها الحرف والمهن والصناعات التي بها نظام معايش الناس ، ومنها طلب الاجتهاد ، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . « أصول المظفّر : 1 - 93 » [ 1 ] أحدهما : ما يكون وجوبه مشروطا بأمر زائد على الأمور المعتبرة في التكليف ، كالزكاة المتوقّف وجوبها على حصول المال ، والحجّ المتوقّف وجوبه على الاستطاعة . وثانيهما : ما لا يكون كذلك ، وهو الواجب المطلق ، كالصلاة الواجبة في حال الطهارة والحدث ، إلاّ أن وقوعها مشروط بالطهارة . « هوامش المسلماوي : ص 20 »