تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادي الوصول إلى علم الأصول — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
لينفصل من المندوب [ 1 ] . وعلى الوجه الّذي لخصناه - من أنه راجع إلى الواجب المخير - ، انفصل عن المندوب ، ولا حاجة إلى العزم .

البحث التاسع في : الواجب على الكفاية

إذا تعلق غرض الشارع : بتحصيل الفعل من الجماعة ، لا على سبيل الجمع ، كان واجبا على كل واحد ، ويسقط عنه بفعل غيره [ 2 ] .
هامش
ابن زهرة وابن البرّاج » ، وهو « مذهب القاضي الباقلاّني من العامّة » ، خلافا « للمحقّق والعلاّمة وأتباعهما » . « جمعا بين عدّة الأصول : 1 - 88 ، وزبدة الأصول - هامشا ومتنا - : ص 47 - 48 » . [ 1 ] احتجّ المرتضى : بأنّه لولا العزم ، لم يبق فرق بينه وبين المندوب ، لاشتراكهما في الترك . والجواب : كما ذكره المصنّف نفسه . « هوامش المسلماوي : ص 19 بتصرف » [ 2 ] يقول المظفّر : « إنّ الواجب العيني : ما يتعلّق بكل مكلّف ، ولا يسقط بفعل الغير » . ويقابله الواجب الكفائي ، وهو : المطلوب فيه وجوب الفعل من أي مكلّف كان ، فهو يجب على جميع المكلّفين ، ولكن يكتفي بفعل بعضهم ، فيسقط عن الآخرين ، ولا يستحقّ العقاب بتركه . نعم ، إذا تركوه جميعا ، من دون أن يقوم به واحد ، فالجميع