الفصل الخامس في تأثير الابتلاء في منجزيّة العلم الإجمالي
هل يعتبر في منجّزية العلم الاجمالي ، كون جميع الأطراف داخلة في ابتلاء المكلّف أو لا ؟
الكلام في اعتبار الأزيد من القدرة العادية ، فإنّ اعتبارها في صحّة التكليف - كالعقليّة - لا ينبغي النزاع فيه ؛ فيتمحّض في ما ذكره « الشيخ » - قدّس سرّه - « 1 » وهو أنّه مع كون الشيء مقدورا عقلا وعادة ، وكون جميع مقدّماته المنتفية كنفسه مقدورة عقلا وعادة ، إلّا أنّه يبعد ابتلاء المكلّف بالفعل في الحرام أو الترك في الواجب ، ويكون الصدور أو اللاصدور منه من الاتفاقيّات البعيدة الضعيف احتمالها ، فهل يصحّ التكليف المطلق على تقدير تعلّقه بذلك الطرف الكذائي ، أو لا يصحّ إلّا مشروطا بوقوعه داخلا في محلّ الابتلاء ؟
وأيضا كما عرفت عدم الفرق في ذلك بين الإيجاب والتحريم . والوجه في
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : 2 / 233 - 237 ، طبع المؤتمر