پرش به محتوای اصلی

مباحث الأصول — صفحه 469

پدیدآورندگان:

ص۴۶۹
الاستصحاب الخالي عن كلمة مثله إلّا على الشارحيّة لما خلى عنها ؛ فلا بدّ من دعوى عدم الشمول للمعارضة بين الصدر والذيل ؛ فيكون المحكّم ، الإطلاق المقابل المقتضي لوجوب الموافقة القطعيّة ؛ فهذا ممّا يفترق به أصالة الحلّ عن الاستصحاب النافي لو سلّم اليقين السابق للانتفاء في الطرفين .