البدويّة ، والمقرونة مع عدم الحصر ، والمحصورة مع عدم شروط التنجيز ؛ ويبقى في إطلاق المانع ، الشبهة المحصورة مع شروط التنجيز ، وصورة العلم التفصيلي بالموضوع .
هذا إذا وصلت النوبة إلى ترجيح أحد المتعارضين بالعلاج ، وقد سبق وجه إلغاء الخصوصيّة في النصّ في بعض الموارد الخاصّة .
مع ما مرّ من تقديم إطلاق دليل الحكم الواقعي من حيث العلم بالموضوع وعدمه وكون العلم تفصيليّا وعدمه ، على إطلاق دليل الأصل ، ولو كان بعنوان غير المعلوم تفصيلا ، لا مطلق غير المعلوم الضعيف شموله لأطراف العلم الإجمالي بالإضافة إلى الأوّل ؛ فلا يصرف عن إطلاق الدليل الاجتهادي بإطلاق الدليل الفقاهتي .
ومنه يظهر وجه الإشكال في الجمع المتقدّم بالتصرّف في الإطلاقين مع إبقاء المطلقين المنتج للحلّ التخييري ، وإن كان طريقا منحصرا ولم يكن من الجمع الغير المقبول ؛ فإنّهما ليسا في عرض واحد .
ودعوى منافاة الجريان في الطرفين مع العلم ، قد مرّ ما [ فيها ] من عدم الاستحالة في اعتبار العلم بالموضوع ، وأنّ الحجّة على عدم الاعتبار ولو كان الدليل على أصل الحكم قطعيّا ، كالكتاب والمتواتر من السند ، يصرف عنها بالحجّة على الاعتبار ، كما مرّ الجواب عن الترجيح الصدوري بالشهرة .
وأمّا ما دلّ على نفي البأس عن المختلط بالحرام من الأموال « 1 » ، فمع اختصاصه بالأموال المحرّمة المختلطة ، لا بدّ من علاج المعارضة بينها وبين ما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 17 / 88 ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 2