تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
وأمّا ما فيه التقييد ، فرواية « البرقي » الثانية « 1 » ورواية « الكافي » « 2 » ، وكلتاهما عن محمّد بن مروان ، وبقيّة الروايات مشتملة على التفريع المذكور ، وفيها ما يتضمّن الوعد بنفس الثواب البالغ ، وما يتضمّن الوعد بنفس الثواب ، كرواية « ثواب الأعمال » « 3 » ورواية « البرقي » عن « هشام بن سالم » « 4 » . ومن الأوّل : رواية « الكافي » عن « هشام » « 5 » ، ويوافقه ما عن « ابن فهد » عن « الصدوق » عن « الكليني » ، ومرسلة « ابن طاوس » ، ولعلّه عين الذي حكاه عن أصل « هشام بن سالم » . ثمّ إنّه لا بدّ من دفع ما مرّ ، فإنّه إذا كان الأمر شرعيّا - كما يقتضيه الوعد بالثواب البالغ - فكيف يمكن التقييد والمفروض أنّ الأمر بالمقيّد إرشادي ؟ بل يصحّ الشرعي لجعل الداعي إلى الداعي ، فيترتّب على الأوّل مطلق الثواب ، وعلى الأخير الثواب البالغ ، كالأمر بالصلاة التي بعضها عبادة ذاتيّة . وبالجملة : ما دلّ على التفريع ظاهر في ما أريد بما صرّح به فيه بالتقييد بداعي التماس الثواب البالغ ؛ وما دلّ على أنّ أجر ذلك له ، لا يأبى عن الحمل على ما استفيد من قوله - عليه السّلام - : « أوتيه » أو « كان له ذلك الثواب » لو لم يكن ظاهرا فيه من جهة عدم تعيّن الأجر ، والظاهر منه تعيّنه وإلّا قال : « كان له أجر أو ثواب » ، لا « أجر ذلك » الظاهر في الأجر المعيّن بالبلوغ . وبعد الاستظهار أنّ المراد من جميع الأخبار بيان شيء واحد يجري مجرى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 81 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 18 ، الحديث 4 ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 82 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 18 ، الحديث 7 ( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 80 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 18 ، الحديث 1 ( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 81 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 18 ، الحديث 3 ( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 82 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 18 ، الحديث 6