پرش به محتوای اصلی

مباحث الأصول — صفحه 335

پدیدآورندگان:

ص۳۳۵
الظاهري مؤمّن عنه ؛ فتقع المعارضة الكاملة بين الطائفتين لولا استظهار العدم من دليل وجوب الاحتياط بما مرّ .

لا معارضة بين القاعدتين العقليتين

والمعارضة بين القاعدتين العقليّتين - أعني قاعدة دفع الضرر المحتمل وقاعدة قبح العقاب - مدفوعة بمراجعة التقبيح العقلائيّ . مع احتمال الحمل على عدم العلم بضيق ما منه الضيق ، لا بضيق ما به الضيق ، أعني وجوب الاحتياط ، أي ما يعمّه . وكذا قوله - عليه السّلام - : « إنّ اللّه يحتجّ على العباد بما آتاهم وعرّفهم » « 1 » فإنّ دليل وجوب الاحتياط - لو تمّ - يصحّ الاحتجاج به ، لأنّه يعرّف به ، فيكون واردا على مفاد هذه الرواية . بل الأصحّ أنّه لا يمكن المعارضة بين القواعد العقليّة ؛ فإنّ العقل يعيّن الحكم والموضوع بما لهما من الحدود والقيود ، ولا يمكن مع حكمه جهله بالحكم أو الموضوع ؛ فانّه [ كما ] ترى أنّ الموضوع في قاعدة القبح عدم البيان بعد الفحص ، وما لا يشمل المهمّات المعلوم وجوب التحفّظ فيها ، وموارد العلم الإجمالي المنجّز ؛ فينحصر شمول قاعدة الرفع في هذه الموارد في ما يحكم به العقل ؛ فلا معارضة كي تعالج بالتقييد ونحوه ممّا يجري في ألفاظ الأدلّة السمعيّة .

الاستدلال « بكل شيء مطلق »

ويمكن الاستدلال بقوله - عليه السّلام - : « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي » « 2 » ، فإنّ
پاورقی
( 1 ) الكافي : 1 / 164 ، الحديث 4 ( 2 ) وسائل الشيعة : 6 / 289 ، أبواب القنوت ، الباب 19 ، الحديث 3