تكوينا أثر المعاملة المعتبر فيها القصد والرضا والرضا تشريعا ، مدفوعة بوجودها في الصورتين ، لأنّ المعتبر ، الأعم من العقلي والنفسي من الرضا ، ولذا يصحّ بيع المضطرّ قطعا ، ولا فرق بين نشأ جهة الكراهة النفسانيّة من خوف موت العيال جوعا ، أو ممّا توعّد به المكره « بالكسر » من العقوبة .
المناقشة في تصحيح الطيب في بيع المكره
وتصحيح الطيب في بيع المكره دون المضطرّ بأن الطيب موجود فيه من جهة ، دون عدم الرضا بسدّ العدم في صورة عدم الأكثر محذورا للاضطرار ، لا في صورة وجوده للإكراه ، للانسداد بعدم إرادته في الاضطرار للانسداد بعدم إرادته ، يمكن المناقشة فيه بأنّه في صورة وجود الآخر أيضا لا يقع إلّا مكروها للنفس ومحبوبا للعقل ، لما فيه من التخلّص عن الأشد كراهة ، فلا بدّ من الاكتفاء بالطيب العقلي الموجود في صورة الاضطرار إلى البيع ؛ كالإكراه مع أنّ الصورتين حيث إنّهما بنحو شرط الوجوب الواجب ، ففي فرض عدم الآخر يكون المكره عليه مرضيّا به مطلقا ، لا من جهة ، فيراد سدّ عدمه في فرض عدم الآخر إرادة تامّة من جميع الجهات ، وليست إلّا منبعثة عن الرضا العقلي في ما يتخلّص به عن الأشدّ محذورا مع إمكان فرض محذور آخر في الاضطرار أيضا ، لا بنحو الإكراه ، كمطالبة الغريم . وقد بيّن ذلك في بحث « وجود الرضا في الاضطرار والإكراه » في البيع .
ففي المقام ، يلتزم برفع أثر المكره عليه ، لموافقته للامتنان ، بخلاف الاضطرار ، فلا يرفع أثر المعاملة المضطرّ إليها ، لعدم الامتنان في الرفع .
وأمّا الإكراه على ذات السبب الفاقد لبعض الأجزاء أو الشروط ، فلا أثر له ، إذ