تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩

الفصل السابع في حجّية خبر الواحد وعدمها

شأن المبحث وإشارة إلى ضابط المسألة الاصوليّة

وهذه من أهمّ المسائل الأصولية ، التي هي مبادئ تصديقيّة لمسائل الفقه ، الملقاة إلى المقلّدين ؛ فالمستنبط يجعل فتواه في الأصول بمنزلة فتاوى المجتهد لمقلّديه في الفروع . والمسألة الاصوليّة هي القاعدة الدخيلة في استنباط الحكم الفقهي المظنون أو المشكوك ، ممّا لم يمهّد في سائر العلوم ؛ أو مهّد لغير غرض الاستنباط ، أو له بنحو المبدئيّة للمسائل الاصوليّة ، ويمكن أن يكون علم الرجال - في المسائل الكليّة والجزئية - والدراية من المبادئ بالنسبة إلى مسئلة حجّية خبر الثقة في الأصول . وقد عرفت ممّا سبق أنّ الالتزام بجعل الحجّة ، أو إنشاء الحكم المماثل ، غير لازم ؛ وأنّ الطرق العقلائيّة كافية في الوصول ما لم يردع عنها الشرع ؛ وأنّ ردع الشارع تخطئة للعرف ، كما أنّ إمضاءه تصويب للطريقة العقلائيّة ، من دون الالتزام بتعبّد في الطريقيّة أو عدمها ، والقواعد الاصوليّة أعمّ من المتكفّلة للأحكام الإرشاديّة والمولويّة ؛ كما يرشد إليه الأحكام العقليّة في الأصول