عند المنقول إليه .
مع أنّ التعليل يرشد إلى الارتكاز وهو كما يعلم منه الترجيح ، يعلم منه المرجعيّة ، وإن يستلزم المرجّحية المرجعيّة عقلا ، بل كلّ من المرجعيّة والمرجّحية متّخذ من الطريقة العقلائيّة المستقرّة على الرجوع إلى الموثوق به من الخبر بأيّ سبب كان مفيد للوثوق النوعي ، وإلى الأوثق منهما . والوثوق العقلائي موجود في اشتهار الفتوى بنحو أقوى [ منه ] في الإخبار عن الحسّ ؛ بل الفتوى وإن كان حدسا ، فهو مستلزم للكشف عن المبادئ المحسوسة وهو الخبر المحسوس لهم .
وممّا مرّ ظهر : أنّه يجري في اشهر تحصيلا ونقلا ، ما ذكر في الإجماع كذلك إذا يؤخذ فيه اتفاق الكلّ ، بل اتفاق طائفة يكشف فتواهم عن الحجّة المعتبرة لديهم ولدى المحصّل أو المنقول إليه ، ولا اختلاف إلّا في العبارة .
مباحث الأصول — صفحة 227
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٢٢٧