لموضوعه أو ثبوته لموضوعه . وشخص الأمر الواحد لا يعقل أن يرى في مرتبتين . وإرادة الطبيعة من الأمر خلف المفروض من أخذ الشخص .
ويمكن دفعه : بأنّ الشخص الواحد اعتبارا ، متعدّد حقيقة باعتبار تعدّد المتعلّق حقيقة ، ولا مانع من ترتّب شخص على شخص وإن اتّحدا اعتبارا .
ثمّ إنّ الإشكال في أخذ العلم في موضوع الحكم ، مشترك مع أخذ قصد الأمر في متعلّقه في الجملة ، من حيث استلزام رؤية الحكم في مرتبتين .
والجواب ، بمغايرة الحكمين خارجا وذهنا ولو كان المأخوذ الشخص ؛ وتتميمه بما تقدّم من إمكان تخيّل المحال واقعا ، كما في الإبصار ، وإن كان يزول التخيّل بعد التأمّل ولا يكون له ثبات وكذلك الرؤية القلبيّة في مخالفة المغالطة للوجدان الزائلة بعد التأمّل والظفر بوجه المغالطة ، فلتكن رؤية الأمر في مرتبتين كذلك ممّا يزول بالتأمّل وملاحظة الاختلاف بين الواقع والوجود العلمي ، فتدبّر . ومثل اجتماع العلمين ، فرض الشكّ مع العلم الوجداني إشكالا وجوابا .
ومنه يظهر : إمكان دفع الدور ، فإنّه من قبيل رؤية المحال ، مع العلم بمغايرة الموقوف والموقوف عليه من غير طريق الرؤية الفعليّة التي لا ترجع إلى فرض المحال ، كما هو واضح .
نعم ، يكون الإجماع المدّعى مبطل للممكن من أنحاء أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه .
المرجع عند الشك في التعبديّة والتوصليّة وكفاية الإطلاق المقامي
بقي الكلام - بعد امتناع الأخذ لقصد الامتثال في متعلّق الأمر الواحد ، كما عرفت