توليدي كالاحراق للإلقاء ؛ فالمسبّب اعتبار يحصل بالإنشاء المقصود به تحقيق ذلك الأمر الاعتباري .
وعلى أيّ ، فالوضع للمؤثّر بالفعل مقارب بحسب النتيجة مع الوضع للمسبب ، ولا إشكال في تغايرهما وجودا وأنّ أحدهما اعتباري إنشائي تسبيبيّ والآخر مباشريّ تكوينيّ .
( يصحّ التمسّك بالإطلاق على الصحيح إلّا عند الشّك في المؤثّر )
وعلى الوضع للأعمّ ، لا إشكال في صحّة التمسّك بالإطلاق ؛
وأمّا على الأوّل ، فقد يقاس المقام بأسامي العبادات ، ويستشكل في صحّة التمسّك بالإطلاق .
ويدفع : بأنّ الموضوع في أدلّة النفوذ ، سواء كان هو الأثر أو المؤثّر بالفعل ، فمرجع الإنفاذ إلى إمضاء الشارع لطريقة العرف وتقريره ما عندهم ؛ فليس الموضوع إلّا المحقّق عند العرف وبحسب اعتبارهم ، أو ما هو المؤثّر عند العرف في اعتبارهم ؛ وأنّ المراد من ترتّب الحكم عليه بالنفوذ ، هو تقريره ما لديهم ؛ وأنّ الثابت لدى الشرع مماثل للثابت عندهم ، أو أنّ المؤثّر عند الشرع هو المؤثّر لديهم ، إذ لا يكون موضوع التقرير إلّا ذلك .
وممّا ذكرنا ظهر عدم الفرق بين تسمية الأثر بالبيع أو المؤثّر بالفعل ، في هذا الإطلاق .
( تقرير الإطلاق الكلامي في المقام )
بل يمكن أن يقال : إنّ الإطلاق في التقديرين كلامي ، لا مقامي ، ولو قلنا بأنّ