شخص مجلس الخطاب ، وعليه فجميعها ، ممّا قصد بيانها ولو في مقامات أخر قبل وقت الحاجة أو بعد التمكّن منه . وهذا لا ينتج الإهمال ، بحيث لو تفحّص في جوامع ما وقع فيها البيان فلم يظفر ، لا يمكنه الأخذ بإطلاق تلك المطلقات المقصود بيانها ولو في غير مجلس الخطاب بما له دخل في الأمر بنحو ، بل المقصود بها كلّا ، البيان ، وإن كان بيان بعض المطلوب في هذا المجلس والأبعاض الأخر في غيره ؛ وبعد ضمّ ما في آخر الجوامع إلى أوّلها ، يكون الجميع كالمذكور في مجلس واحد ؛ فيؤخذ بإطلاق المنضمّ والمنضمّ إليه فيما يقبل الإطلاق على أحد الوجهين السابق ذكرهما من الكلامي أو المقامي .
وأمّا ما وقع فيه بيان بعض القيود ، فإطلاق المذكور فيها من القيود لجميع الخصوصيّات المفروضة فيها ، أمر واضح .
مباحث الأصول — صفحة 146
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص١٤٦