المجازية ( لا يقال يمكن ان يكون المراد بالحال في العنوان ) وان كانت دلالة المشتق على ذلك مجازيه هو ( زمانه ) المعبر عنه مجال النطق ( كما هو الظاهر منه عند اطلاقه ) فان اضافته إلى التلبس انما يلتزم بها للقرينة ( و ) قد ( ادعى ) أيضا ( انه الظاهر في المشتقات اما لدعوى الانسباق من الاطلاق ) في العنوان ( أو بمعونة قرينة الحكمة ) إذ لو أرادوا حال التلبس لقيدوه ( لأنا نقول هذا الانسباق وان كان مما لا ينكر إلّا انهم في هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق لا تعيين ما يراد بالقرينة منه ) واما الا نسبق من ألفاظ المشتقات فذاك لظهور الحمل لا لظهور اللفظ ومع عدم الحمل لا نسلمه
( سادسها [ انه لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك ]
)
لو تعارضت الأدلة في النظر وتساقطت ولم يتعين ان الموضوع له خصوص حال التلبس أو ما يعمه وما انقضى عنه المبدا وبقي الشك فهل من أصل في البين يعين الوضع لاحد الطرفين أو لا الظاهر ( انه لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك واصالة عدم ملاحظة الخصوصية مع معارضتها باصالة عدم ملاحظة العموم لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له واما ) تعيين الوضع للقدر المشترك دون خصوص حال التلبس و ( ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز إذا دار الامر بينهما لأجل الغلبة فممنوع لمنع الغلبة أولا ) لو سلم حجبتها ( ومنع نهوض حجة على الترجيح بها ) لو سلم تحققها ( ثانيا واما الأصل العملي فيختلف في الموارد فاصالة البراءة في مثل أكرم كل عالم يقتضى عدم وجوب اكرام ما انقضى عنه المبدا قبل الايجاب كما أن قضية الاستصحاب وجوبه لو كان الايجاب قبل الانقضاء ) وفي مثل أكرم كل عالم ولا تكرم فاسقا فيما انقضى مبدئهما . قبل الايجاب والتحريم اصالة البراءة منهما معا واما إذا كان الانقضاء بعد الايجاب والتحريم ففيما انقضى مبدأ الخاص قبل العام يبنى على الخلاف في ان العمل بالعام أو باستصحاب حكم المخصص وفيما انقضى مبدأ العام قبل الخاص ببنى على أن استصحاب حكم العام كالعام في وجوب الرجوع اليه عند زوال يقين التخصيص أو يفرق بين أصل العام واستصحابه فيرجع في الأول إلى الأول وفي الثاني إلى حكم المخصص وفيما انقضى مبدئهما معا في آن واحد