الكفاية المقطوع به استصحاب بقاء الامر وكذا عن ايجاب القضاء بطريق أولى لتوقفه على الامر الجديد وتحقق الفوت وكلاهما لم يعلم وجوده [ ( نعم لو دل دليله ) ] اى القضاء ( على أن سببه فوت الواقع ولو لم يكن هو فريضة المكلف فعلا كان القضاء واجبا عليه لتحقق سببه بالفرض لكنه مجرد الفرض ) إذ لم يكن في مورد واحد قد رتب الشارع القضاء على مثل هذا السبب واما النحو الثاني فكصلاة الجاهل المقصر بالقصر والاتمام والجهر والاخفات وقد الزمه ان يبادر أول الوقت العلم أو الخوف من عدم التمكن بعد ذلك فإنها صحيحة شرعية ويعاقب على أصل اعراضه عن التعلم والسؤال وسيأتي إن شاء اللّه تعالى بيان الوجه في ذلك واما النحو الثالث فكفاقد الطهورين في تمام الوقت وكمن تعمد الجنابة وخاف من استعمال الماء فإنه يجب عليه الأداء مع التيمم والإعادة مطلقا مع التمكن كما نسب إلى الأكثر واما النحو الرابع فكتعمد الجنابة بناء على استحباب الإعادة كما نسب إلى بعض وما أشبه ذلك مما حمل الامر بالإعادة فيه على الاستحباب )
( المقام الثاني
)
( في اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري وعدمه والتحقيق ) على سبيل الاختصار ومن أراد البسط فليرجع إلى رسالتنا كنز التحقيق في كيفية جعل الامارة والطريق هو ان مدرك الامر الظاهري على انحاء ثلثه الأول ما جعل حكما للشاك في مقام العمل وكان بلسان توسعة موضوع التكاليف الواقعية وبيان ان التكليف قد تعلق به بهذه السعة لا به بما هو واقعي محض الثاني ما جعل حكما للشاك إلّا انه بلسان ثبوت الواقع الثالث ما كان لبيان ثبوت الواقع ولا نظر له الا بيان الواقع من غير تقييد موضوعه بالشك وان كان قد نصب في مورد الشك ( فما كان منه يجرى في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة والحلية ) فهو من النحو الأول ( بل ) ومنه حكما ( استصحابهما ) اى الطهارة والحلية ( في وجه قوى ) وهو النحو الثاني ويأتي في بابه بيان الوجه إن شاء اللّه تعالى ( ونحوها ) كاليد القاضية بالتذكية وقول ذي اليد القاضي بالطهارة وسوق المسلمين وغير ذلك فإنه ( بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزى فان دليله )