فمع عدم امكان ترتب الاستيفاء ( عليه فلا مجال لتشريعه ولو بشرط الانتظار لامكان استيفاء الغرض بالقضاء فإنه يقال في الجواب هذا كذلك لولا المزاحمة بمصلحة الوقت ) التي مراعاتها عند الشارع أهم هذا حكم الصورة الثانية ( واما تسويغ البدار ) أول الوقت ( أو ايجاب الانتظار في الصورة الأولى فيدور ) في واقعه ونفس الامر ( مدار كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقا أو بشرط الانتظار أو مع الياس عن طرو الاختيار ذا مصلحة ووافيا بالغرض ) ويتبع كلا حكمه فيجوز البدار على الأول ويجب الانتظار ولو مع الياس على الثاني والانتظار مع الرجا والبدار مع الياس على الثالث ( وان لم يكن ) الفعل الاضطراري ( وافيا وقد أمكن تدارك الباقي في الوقت أو مطلقا ولو بالقضاء خارج الوقت ) فهو على نحوين ( فإن كان الباقي مما يجب تداركه ) وهو الصورة الثالثة ( فلا يجزى فلا بد من ايجاب الإعادة أو القضاء وإلّا ) اى وان كان مما لا يجب تداركه وهو الصورة الرابعة ( فاستحبابه ) هو الثابت ( ولا مانع عن البدار في ) هاتين ( الصورتين غاية الأمر ) ان المكلف ( يتخير في الصورة الأولى بين البدار والاتيان بعملين العمل الاضطراري في هذا الحال والعمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو الانتظار والاقتصار باتيان ما هو تكليف المختار وفي الصورة الثانية يتعين عليه استحباب البدار و ) يستحب ( اعادته أيضا بعد طرو الاختيار هذا كله فيما يمكن ان يقع عليه الاضطراري من الانحاء واما ) تعيين ( ما وقع عليه ) فالظاهر أنه واقع في الشرع بجميع انحاء امكانه فما يظهر من المصنف من اقتصاره على التيمم مجهول المراد اما النحو الأول فكالتيمم لمن لم يقدر على استعمال الماء [ ( فظاهر اطلاق دليله مثل قوله تعالى
فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً
وقوله عليه السلام التراب أحد الطهورين ويكفيك الصعيد عشر سنين هو الاجزاء ) ] ووفائه وكفايته في الغرض المهم [ ( وعدم وجوب الإعادة والقضاء ولا بد في ايجاب الاتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص وبالجملة فالمتبع هو الاطلاق لو كان وإلّا فا ) ] لمتبع هو ( الأصل ) وهو يقتضي البراءة من ايجاب الإعادة لكونه شكا في أصل التكليف بعد ان كان ظاهر الدليل