فصل قد ( 1 ) عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام ، فإن أحرز بالقطع وانّ المفهوم منه جزماً - بحسب متفاهم أهل العرف - هو ذا فلا كلام ، وإلّا فإن كان لأجل احتمال وجود قرينة فلا خلاف في أن الأصل عدمها ، لكن الظاهر أنه معه يبنى على المعنى الذي لولاها كان اللفظ ظاهراً فيه ابتداءً ، لا أنّه يبني عليه بعد البناء على عدمها كما لا يخفى فافهم ، وان كان لاحتمال قرينية الموجود فهو وان لم يكن مجالًا للاشكال - بناءً على حجيّة أصالة الحقيقة من باب التعبد - الّا أن الظاهر أن يعامل معه معاملة المجمل ، وان كان لأجل الشك فيما هو الموضوع له لغةً أو المفهوم منه عرفاً فالأصل يقتضي عدم حُجيّة الظن فيه ، فإنه ظنٌّ في أنّه ظاهر ، ولا دليل على حُجيّة الظن بالظَّواهر ( ولا دليل الّا على حجيّة الظواهر ) .
شرح