تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
صار منه عرضاً ، للعلم الاجمالي بطروّ التخصيص والتقييد والتجوز في غير واحدٍ من ظواهره كما هو الظاهر ، أو بدعوى ( 1 ) شمول الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرّأي لحمل الكلام الظاهر في معنى على إرادة هذا المعنى . ولا يخفى ( 2 ) انّ النزاع يختلف صغروياً وكبروياً بحسب الوجوه ، فبحسب غير الوجه الأخير والثالث يكون صغروياً ، وأمّا بحسبهما فالظاهر أنه كبروي ، ويكون المنع عن الظاهر امّا لأنه من المتشابه قطعاً أو احتمالًا ، أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي ،
شرح
الظهور منوط بجريان الأصول اللفظية والعلم الإجمالي يمنع عن جريانها . ( 1 ) الدليل الخامس وهو أهم دليلٍ اعتمدوا عليه وهو مركّبٌ من مقدمتين ، إحداهما : وردت أخبارٌ كثيرة ناهية عن التفسير بالرأي مثل ما عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام : « قال اللّه عزّ وجلّ : ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي » « 1 » وما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام : « من فسّر القرآن برأيه ان أصاب لم يؤجر وان أخطأ خرّ أبعد من السّماء » « 2 » الثانية : ان حمل الكلام على ظاهره وان المراد منه هو هذا المعنى هو من التفسير بالرأي ، وهذا الوجه أيضاً يرجع إلى منع الكبرى وهو عدم جواز الأخذ بالظاهر من أجل المنع عنه في الأخبار . ( 2 ) في خلال الاستدلال بالوجوه الخمسة أشرنا إلى أن وجهين منها كبروي بعد فرض انعقاد الظهور له وهما الثالث والخامس فيكون عدم حجية ظهور الكتاب من باب التخصيص وثلاثٌ منها صغروي وهي :
هامش
( 1 ) - الوسائل : باب 13 من أبواب صفات القاضي . ( 2 ) - الوسائل : باب 13 من أبواب صفات القاضي .