تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
الأمر السادس ( 1 ) : لا تفاوت في نظر العقل أصلًا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلًا بين أن يكون حاصلًا بنحوٍ متعارف ومن سبب ينبغي حصوله منه ، أو غير متعارف لا ينبغي حصوله منه ، كما هو الحال غالباً في القطاع ، ضرورة ( 2 ) ان العقل يرى تنجز التكليف بالقطع
شرح

[ الأمر السادس حجية ] قطع القطّاع

( 1 ) ذكر فيه أمران : أحدهما : حُجيّة قطع القطاع . ثانيهما : حُجيّة القطع الحاصل من المقدمات العقلية ، افرد لكل منهما الشيخ قدس سره أمراً ، والماتن رحمه الله افتتح بتمهيد مقدمة : وهي انه لا تفاوت في نظر العقل في لزوم ترتيب الآثار عملًا بين أن يكون القطع حاصلًا بنحو متعارف ومن سبب ينبغي حصوله منه أم لا ؟ بأن حصل بنحوٍ غير متعارف أو من سببٍ لا ينبغي حصول القطع منه كما هو الحال في القطاع غالباً فإن ( القطاع ) - من ألفاظ المبالغة كالشكاك - من يكثر قطعه ومن كان كذلك فإنه يحصل له ذلك من سبب لا يوجب القطع لغيره ، وقيده ب - : ( غالباً ) إذ قد يكون القطع للقطاع حاصلًا من سببٍ متعارف حصوله لغالب الناس ، نسب إلى كاشف الغطاء رحمه الله القول بعدم حجية قطعه ، ووجه عدم الفرق بين مصاديق القطع هو ان القطع الطريقي حُجّة عند العقل مطلقاً من أي سبب حصل وفي أيّ مورد كان ولأيّ شخص حصل ، نعم بالنسبة إلى القطع الموضوعي فإنّ للمولى تقييد القطع الذي اخذه في موضوع حكمه بحسب تلك الأمور . ( 2 ) الدليل على عدم التفريق بين افراد القطع الطريقي : هو ان الحاكم بحجية القطع العقل وهو يرى أن انكشاف الواقع انكشافاً تاماً على وجهٍ لا يلتفت