تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
ثم ( 1 ) لا ريب في قيام الطرق والأمارات المعتبرة - بدليل حجيتها واعتبارها - مقام هذا القسم ، كما لا ريب ( 2 ) في عدم قيامها بمجرد ذلك الدليل مقام ما أخذ في الموضوع على نحو الصفتية من تلك الأقسام ، بل لا بد من دليلٍ آخر على التنزيل ، فإن قضية الحجيّة والاعتبار ترتيب ما للقطع بما هو حُجّةٌ من الآثار ، لا ما له بما هو صفةٌ وموضوع ، ضرورة أنه كذلك يكون كسائر الموضوعات والصفات ، ومنه قد انقدح عدم قيامها بذلك
شرح
هذا ملخّص ما أفاده رحمه الله ، ويمكن الجواب عنه كما في تقريرات سيدنا الأستاذ : انه لا مانع ان يلاحظ في القطع مع جهة كاشفيته عن المتعلق خصوصية أخرى وهي ركون النفس واستقرارها بالنحو الخاص الملازم للقطع ، وبهذا يتم التقسيم المذكور في المتن ، ثم إن الشيخ قدس سره ذكر ان الأقسام المذكورة في القطع يثبت في الظنّ أيضاً .

[ قيام الطرق والامارات مقام قطع الطريقي ]

( 1 ) هذا هو المطلب الثاني المذكور في هذا الأمر وهو قيام الإمارات والأصول مقام القطع بأقسامه وعدمه أو التفصيل بين الأقسام ، أمّا بالنسبة إلى قيام الإمارات بنفس دليل اعتبارها مقام القطع الطريقي فلا ريب فيه اياً ما كان مفاد دليل الاعتبار من وجوب العمل على طبق الإمارة أو جعل الحجية أي المنجزية والمعذرية أو جعل الطريقية لها أو تتميم الكشف ، فلا بدّ من ترتيب آثار القطع عليها بلا فرق بين قيامها على الحكم أو على الموضوع ، وبين القول بالطريقية أو القول بالموضوعية والسببية ، وهذا مما لا كلام فيه . ( 2 ) أمّا بالنسبة إلى القطع الموضوعي فقد ذهب الشيخ قدس سره إلى التفصيل بين الموضوعي الطريقي والصفتي ، ففي الاوّل ذهب إلى قيامها مقامه ، وفي الثاني
الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 297 | السيد علي المير سجادي