على تأكّد استحبابه من التسامح فيها ، ثم إنّ ( 1 ) ثم إنّ الظاهر أنه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين والمنفيين بعد فرض كونهما متنافيين ، كما لا يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما ، من استظهار ( 2 ) اتحاد التكليف ، من وحدة السبب
شرح
المقيد متّصلًا ، فبناءً على كون حمل المطلق على المقيد جمعاً عرفياً كان حال غير المقيّد في المنفصل حال غير المقيد في الدَّليل المتصل ، فالوجه الثاني أيضاً لا يخلو من إشكال .
والصحيح في حلّ إشكال المستحبات : هو ان الدليل الدال على وحدة التكليف الآتي مختصٌّ بالواجبات ولا يشمل المستحبات .
( 1 ) هذا حكم الصورة الباقية : وهي صورة المتوافقين في النفي مثل ( لا تأكل مال اليتيم ) ، ( لا تأكل مال اليتيم الفقير ) الذي وعدنا التكلّم عنها ، فالمحكي عن العلّامة رحمه الله دعوى نفي الخلاف في عدم الحمل وعن شيخنا البهائي وصاحب المعالم رحمهما اللّه دعوى الإجماع عليه ، لعدم التنافي بين نفي الحكم عن الطبيعة ونفيه عن فردٍ أو حصّةٍ بل يكون من قبيل التأكيد ، والصحيح : هو ما ذكره الماتن رحمه الله من عدم الفرق بين المثبتين والمنفيين ، فإن استفدنا من الدَّليل وحدة التكليف فيهما فإنّه بذلك يحصل التنافي بين الدليلين فلا بدّ من الجمع بينهما ، والأفضل هو حمل المطلق على المقيد .
( 2 ) هذا هو الذي وعدناه من استظهار الماتن رحمه الله وحدة التكليف في مورد المطلق والمقيد من الدليل الخارجي مثل وحدة السبب كما في قوله : ( ان ظاهرت فاعتق رقبة ) ، و ( ان ظاهرت فاعتق رقبةً مؤمنة ) أو قرينة حالية أو مقالية مثل الإجماع ونحوه .