الغالب في هذا الباب هو تفاوت الأفراد بحسب مراتب المحبوبية فتأمّل .
أو ( 1 ) أنه كان بملاحظة التسامح في أدلّة المستحبات ، وكان عدم رفع اليد عن دليل استحباب المطلق بعد مجيء دليل المقيد ، وحمله
شرح
أحدهما ، مع التوضيح : هو أنّا أحرزنا عن طريق الغلبة إنّ المستحبات بحسب الملاك يكون على نحو التشكيك ، فإنها وان كانت مشتركةً في المحبوبية الّا إنّها متفاوتة بحسب المراتب ، وفيه : مضافاً إلى أنّ التشكيك في مراتب المحبوبية كما يكون موجوداً في المستحبّات يكون في الواجبات أيضاً موجوداً ، ومجرّد التشكيك لا يوجب رفع اليد عن قاعدة تقديم الأظهر على الظاهر .
إنّ قانون الحمل هو لأجل أظهرية التقييد والتشكيك في المحبوبية على تقدير اختصاصه بالمستحبات لا يوجب السقوط عن الأظهرية ، ولعلّه لأجلهما أو لأحد الوجهين أمر بالتأمّل .
( 1 ) هذا هو الوجه الثاني من الجواب : وهو انّ القاعدة وان اقتضت حمل المطلق على المقيد في المستحبات الّا ان الحكم بثبوت الاستحباب في غير مورد التقييد لأجل قاعدة التسامح في أدلّة السنن ، وللماتن تعليقٌ توضيحي هذا نصّه :
( ولا يخفى أنّه لو كان حمل المطلق على المقيد جمعاً عرفيّاً كان قضية عدم الاستحباب الّا للمقيّد ، وحينئذٍ ان كان بلوغ الثّواب صادقاً على المطلق كان استحبابه تسامحيّاً وإلّا فلا استحباب له وحده كما لاوجه بناءً على هذا الحمل ، وصدق البلوغ يؤكّد الاستحباب في المقيّد فافهم ) .
أقول : لا ريب في عدم صدق بلوغ الثّواب في غير مورد القيد إذا كان