تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
. . .
شرح
( ان صحّت نسبته إلى المتن ) . ويؤكده : إنّ اللا بشرط المقسمي من المعقولات الثانوية ، والماهية المهملة من المعقولات الأولية ولا يعقل اتحادهما ، والذي يُهوّن الخطب أنّه لا أثر عملي لذلك . والذي له الأثر هو أن الموضوع له في أسماء الأجناس هل أنّه اللا بشرط القسمي ، أو أنّه نفس الماهية ؟ فعلى الأول : لو وقع موضوعاً للحكم يستفاد عموم الحكم لجميع الافراد من الوضع من دون حاجةٍ إلى قرينة الحكمة ، وعلى الثاني : لا بدّ من قرينة الحكمة ، والصحيح : هو إنّ الموضوع له ليس الماهية بقيد الإرسال ولا الماهية اللا بشرط المقسمي ولا الماهية اللا بشرط القسمي ، فانّ هذه الاعتبارات طارئة على الماهية واللفظ يطلق على جميع هذه الاعتبارات بلا عناية أو مسامحة ، فلو أخذ شيئاً من هذه الاعتبارات والخصوصيات في المعنى الموضوع له لكان استعماله في غيره مجازاً يحتاج إلى عناية حتّى إذا لم يكن ذلك الشيء خارجاً عن ذاتها ، لأنه ليس بمهملة بتمام المعنى ، مع أن الوجدان يشهد بعدم وجود أيّ عناية في مورد استعمال اسم الجنس مع لحاظ القيد فلو كان مقيداً بالاطلاق كان مجازاً ، وبالجملة : إنّ الموضوع له في اسم الجنس هو الماهية المهملة المعرّاة من جميع الخصوصيات والتعينات الذهنية والخارجية ، وحينئذٍ يكون استعماله مع أيّ خصوصية حقيقةً ، وهذا المعنى هو الذي يفهمه العُرف من اللفظ .