تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
وان ( 1 ) لم يكن كذلك بأن كان دائراً بين المتباينين مطلقاً ، أو بين الأقل والأكثر فيما كان متصلًا ، فيسرى إجماله اليه حكماً في المنفصل المردّد بين المتباينين وحقيقة في غيره .
شرح
المبنى انّ العام لا يكون حُجّةً في الفرد المشكوك كما انّ الخاصّ أيضاً لا يكون حُجّةً فيه ، فلا بدّ حينئذٍ من الرجوع فيه إلى الأصل العملي ، كما هو الحال في المخصّص المتّصل على ما سيأتي ، ومختار المتن هو الأرجح ، فيكون المقتضي للتمسك بالعام في المشكوك موجوداً والمانع مفقوداً . ( 1 ) هذا هو الكلام في الصور الثلاث الباقية للإجمال المفهومي : صورة دوران الاجمال بين الأقل والأكثر في المخصص المتصل ، والمثال له : هو المثال المتقدّم ولكن مع اتصال المخصّص بالعام ، وصورتي دوران الاجمال بين المتباينين مع اتّصال المخصّص وانفصاله ، ومثالهما ما إذا ترددت العدالة بين أن تكون ملكةً أو تكون حسن الظاهر ، أمّا صورتي اتصال المخصص : بان كان اجماله من جهة التردّد بين الأقل والأكثر ومن جهة التردّد بين المتباينين فإنّ اجمال الخاص يسري إلى العامّ حقيقةً ، لما عرفت من عدم انعقاد الظهور للعام بعد فرض كونهما في كلام واحد فيصير المجموع مجملًا . وأمّا صورة انفصال المخصّص المردد بين المتباينين ، فإنّ إجمال الخاصّ يسري إلى العامّ حكماً فيسقطه عن الحجيّة لا حقيقةً لبقاء ظهوره كما كان .